وحكم رهن العبد (الجاني) (?) في القولين وموضعهما حكم (البيع) (?).
وفي رهن الثمرة قبل (أن يبدو صلاحها) (?) مطلقًا قولان:
أحدهما: أنه لا يصح (?).
والثاني: (أنه) (?) يصح (?).
فإن كان له أصول (تحمل) (?) في السنة مرة بعد أخرى، كالقتا،