وحكم رهن العبد (الجاني) (?) في القولين وموضعهما حكم (البيع) (?).

وفي رهن الثمرة قبل (أن يبدو صلاحها) (?) مطلقًا قولان:

أحدهما: أنه لا يصح (?).

والثاني: (أنه) (?) يصح (?).

فإن كان له أصول (تحمل) (?) في السنة مرة بعد أخرى، كالقتا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015