وقال في الجديد: لا يجوز (?)، وهو قول أبي حنيفة (?).
فإن جنى العبد المرهون، ففداه المرتهن، وشرط أن يكون رهنًا بالدين والأرش، ففيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين.
والثاني: أنه يصح قولًا واحدًا (?).
فإن كان مرهونًا بألف، ثم رهنه بألف أخرى عند المرتهن، وأشهد على ذلك شاهدين وأراد أن يشهد أنه رهنه بألفين وكانا يعتقدان صحة الرهن بالزيادة (فهل) (?) يجوز لهما، أن يطلقا الشهادة بأنه وهن بألفين؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يجوز أن يشهد إلا (مفصلًا) (?).