وإن رهن المبيع قبل القبض (?)، وبعد نقد الثمن، ففي صحة الرهن قولان:

أصحهما: أنه يصح (?).

والثاني: لا يصح، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (?).

وفيه وجه ثالث: ذكره في الحاوي: أنه يجوز رهنه من غير البائع، ولا يجوز رهنه من البائع، وهو قول البصريين.

وفي رهن الدين وجهان:

أحدهما: أنه يجوز (?).

وفي جواز الرهن من المرتهن بدين آخر قولان:

قال في القديم: يجوز، (وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأبي يوسف) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015