وإذا كان بين رجلين (بيت مشترك) (?) في دار مشتركة فرهن أحدهما نصيبه من البيت بغير إذن شريكه، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (?).
والثاني: لا يصح (?).
فإن رهن رجلان حجرة بينهما عند رجل، فطلب أحدهما (قسمتها) (?) لم يكن للآخر (أن يمتنع) (?)، (وهل للمرتهن أن يمتنع؟ فيه وجهان: أحدهما؛ أن له أن يمتنع) (?) ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره.
وإن كان في يده مال لمن يرثه (وهو يظنه) (?) حيًا، فرهنه، أو باعه فبان أنه كان قد مات قبل العقد.
فالمنصوص: أن العقد باطل.
ومن أصحابنا من قال: يصح.