وقال أبو حنيفة: لا يجوز رهن المشاع (?)، وإذا طرأت الإشاعة ببيع بعضه بإذنه.

ففيه عنه روايتان (?).

واستدامة القبض ليس بشرط في صحة الرهن.

وقال أبو حنيفة، ومالك: استدامة القبض شرط (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015