وقال أبو حنيفة: لا يجوز رهن المشاع (?)، وإذا طرأت الإشاعة ببيع بعضه بإذنه.
ففيه عنه روايتان (?).
واستدامة القبض ليس بشرط في صحة الرهن.
وقال أبو حنيفة، ومالك: استدامة القبض شرط (?).