فإن (تزوج) (?) العبد بإذن مولاه، وضمن المولى مهرها، وجعل رقبة العبد رهنًا، على ذلك، ذكر في الحاوي، أنه لا يصح، وفيه نظر.

ويصح رهن المشاع، (والمفرز) (?)، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو ثور (وأحمد) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015