والثاني: أنه يصح (وإذا) (?) خيف عليه، أجبر على بيعه وجعل ثمنه رهنًا (?).
وإن رهن ثمرة يسرع إليها الفساد مع الشجرة، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه قولان (?).
ومنهم من قال: (يصح) (?) قولًا واحدًا (?).
فإن رهنه عبدًا قد علق عتقه بصفة توجد (قبل محل) (?) الدين لم يصح رهنه (?).
وقال أبو علي الطبري: إذا قلنا: يجوز رهن ما يسرع إليه الفساد، جاز رهنه. وإن علق عتقه على صفة.
وإن علق عتقه على صفة يجوز أن (توجد) (?)، ويجوز (أن لا