باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز (?)

إذا رهن ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة والفواكهة بدين مؤجل (?) يفسد قبل حلوله مطلقًا من غير شرط البيع عند خوف الفساد، (ففيه) (?) قولان:

أصحهما: أنه لا يصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015