إذا رهن ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة والفواكهة بدين مؤجل (?) يفسد قبل حلوله مطلقًا من غير شرط البيع عند خوف الفساد، (ففيه) (?) قولان:
أصحهما: أنه لا يصح (?).