فأما إذا رهن ثم جن، فالمذهب أن الرهن لا يبطل.
وحكى عن أبي إسحاق: أنه يبطل بالجنون، والاغماء، والموت.
وحكى الماسرجسي: أن أبا إسحق رجع (عن ذلك) (?).