(فإن) (?) وكل المرتهن (عبد) (?) الراهن في قبض الرهن له.
فقد ذكر في الحاوي: أنه لا يصح.
(قال الشيخ الإمام وهذا عندي) (?) فيه نظر، (لأن يد) (?) العبد يد المولى فيما (لم يعرف) (?) جهة يده فيه، فينبغي أن يصح قبضه له سيما إذا كان بإذن مولاه.
إذا شرط أن يكون الرهن على يد عدل، وقبضه العدل، لزم الرهن.
وحكي عن ابن أبي ليلي، وداود: أنه لا يصح وضعه على يد عدل (?).
فإن رهنه، ثم دبره قبل القبض.
فقد قال في الأم: هو رجوع عن الرهن (?).