والثاني: أنه لا يصح إذا قلنا: يضمن بأكثر القيمتين، هذا فاسد، ولا وجه للتضمين بأكثر الأمرين (في القرض) (?)، وإنما يصح أخذ الرهن إذا عرفا القيمة، والمثل، (فأما) (?) مع الجهالة فلا يجوز.

فإن شرط في القرض شرطًا فاسدًا، بطل الشرط، وفي القرض وجهان:

أصحهما: أنه يبطل.

والثاني: أنه يصح.

ويجوز قرض الخبز وفيما يرد (عليه) (?) وجهان:

أحدهما: أنه يرد عليه (مثله) (?).

والثاني: أنه يرد عليه قيمته (?).

وعلى قول أبي حنيفة: لا يصح قرض الخبز.

وقال أبو يوسف: يجوز (قرض الخبز) (?) وزنًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015