المذهب: أنه يجوز (?).

والثاني: لا يجوز (?).

ومن أصحابنا: من حكى الوجهين في كراهة إقراضه.

ومن أصحابنا من قال: إنما يحرم شرط الزيادة فيما يحرم فيه الربا دون ما لا يحرم الربا فيه، وهذا ليس بشيء.

وبجوز أخذ الرهن، والضمين بالقرض، إذا قلنا: أنه يضمن بالمثل وإن قلنا: أنه يضمن بالقيمة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أخذ الرهن به، إذا قلنا: يضمن بقيمته وقت الأخذ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015