وقال محمد: يجوز عددًا.
- فإن قلنا: يرد القيمة، فشرط أن يرد عليه الخبز، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز (?).
والثاني: لا يجوز (?).
والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: ذكر أنا إذا قلنا: يجوز اقتراض ما لا مثل له فاقترض الخبز فماذا يرد؟ فيه وجهان:
وإذا كان له على رجل دين حال من قرض، أو غيره، فأجله، لم يتأجل.
وقال أبو حنيفة: إن كان ثمنًا (تأجل بالتأجيل) (?).
وقال مالك: يثبت التأجيل في القرض أيضًا.
وغلط بعض أصحابنا من (كلام) (?) الشافعي رحمه اللَّه: فذهب إلى جوازه وليس بشيء.
وحكم (عوض) (?) القرض، حكم رأس المال في السلم بعد فسخه في قبضه وأخذ العوض عنه (?).