وقال محمد: يجوز عددًا.

- فإن قلنا: يرد القيمة، فشرط أن يرد عليه الخبز، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز (?).

والثاني: لا يجوز (?).

والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: ذكر أنا إذا قلنا: يجوز اقتراض ما لا مثل له فاقترض الخبز فماذا يرد؟ فيه وجهان:

وإذا كان له على رجل دين حال من قرض، أو غيره، فأجله، لم يتأجل.

وقال أبو حنيفة: إن كان ثمنًا (تأجل بالتأجيل) (?).

وقال مالك: يثبت التأجيل في القرض أيضًا.

وغلط بعض أصحابنا من (كلام) (?) الشافعي رحمه اللَّه: فذهب إلى جوازه وليس بشيء.

وحكم (عوض) (?) القرض، حكم رأس المال في السلم بعد فسخه في قبضه وأخذ العوض عنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015