فإن قال رجل لرجل: أقرض فلانًا مائة درهم، وأنا لها ضامن.

ذكر في الحاوي: أن ذلك جائز، فإذا أقرضه، لزمه الضمان.

(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (?) وهذا عندي: لا يجيء على أصلنا، لأنه ضمان قبل الوجوب، (وقبل سببه) (?)، وليس بوكيل لفلان فيه.

فإن شرط في القرض أن يرد عليه دون ما دفع إليه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز، كما لا يجوز أن (يشترط) (?) أن يدفع إليه أجود (منه) (?).

والثاني: أنه يجوز (?).

فإن عرف لرجل عادة في القرض أن يقضي خيرًا مما أخذ، ويزيد عليه، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015