فإن قال رجل لرجل: اقترض لي مائة درهم، ولك عشرة دراهم فقد كره ذلك إسحاق، (وأجازه) (?) أحمد (?).

وعندنا: يجرى مجرى الجعاله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015