وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض الحيوان (?).

ولا يجوز القرض إلا فيما له مثل، كالمكيل، والموزون (?).

فإن أقرضه ما يحرم فيه الربا بالوزن، وكان مكيلًا (ففيه) (?) وجهان:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز، وبه قال القاضي أبو حامد.

فإن اقترض رجل من رجل مالًا، ثم أن المقترض أهدى للمقرض هدية (جاز) (?) له (?) قبولها من غير كراهة، وكره ذلك ابن مسعود (?)، وأجازه ابن عباس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015