والثاني: أنه يضمنه بالقيمة، فعلى هذا يصح قرض ما لا يضبط (بالوصف) (?).

ولم يذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: في ذلك إلا وجهًا واحدًا، أنه يصح ويضمن بالقيمة.

ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطئها، ولا يجوز لمن يحل له وطئها (?).

وقال المزني رحمه اللَّه، وداود، وابن جرير: إنه يجوز (?) (إقراضها) (?) مطلقًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015