ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع، (ويضبط) (?) بالوصف (?)، وما لا يضبط بالوصف، في جواز قرضه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز (?).
والثاني: لا يجوز (?).
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذان الوجهان مبنيان على أن (ما لا مثل له) (?) بماذا يضمن في القرض، وفيه وجهان:
أحدهما: أنه يضمنه بمثله من جهة الصورة، فعلى هذا لا يصح القرض في الجواهر.