(فأما) (?) حكم الرجوع والرد:

(فمنصوص) (?) الشافعي رحمه اللَّه: أن له أن يرجع فيما (أقرضه) (?).

ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: أنه يملك بالقبض، لم يكن له أن يلزمه رده عليه، وثبت حقه في بدله في ذمته.

والأول: أصح.

والمستقرض أن يرده وجهًا واحدًا.

واختلف أصحابنا فيمن قدم طعامًا إلى غيره ليأكله، فأكله، على أربعة أوجه:

أحدها: أنه يملكه بالتناول (?).

والثاني: أنه يملكه بتركه في فيه (?).

والثالث: بالبلع.

والرابع: أنه يتلفه على ملك صاحبه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015