وقال ابن سيرين: يمسح مرتين.

ويستحب لمن على رأسه عمامة لا يريد نزعها، أن يمسح بناصيته، ويتمم المسح على العمامة (?)، فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (?).

وقال أحمد (?)، والثوري، وداود: يجزىء المسح على العمامة، واعتبر أحمد أن يكون قد تعمم على طهر. وشرط بعض أصحابه: أن تكون تحت الحنك.

فإن مسح جميع رأسه، كان ما زاد على ما يقع عليه الإسم مستحبًا.

وفيه وجه آخر: أن الجميع واجب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015