والثانية: أنه يجب مسح الناصية (?).

والثالثة: أنه يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع (?)، فإن كان له شعر (قد) (?) نزل عن (منبته) (?)، ولم ينزل عن حد الرأس، فمسح أطرافه أجزأه.

وقيل: (لا يجزئه) (?)، وليس بشيء.

والسنة: أن يمسح جميع رأسه (ثلاثًا) (?).

وقال أبو حنيفة (?)، وأحمد (?)، ومالك (?)، وأبو ثور: لا يستحب التكرار فيه بماء جديد، وإنما يمسح مرة واحدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015