والروس إذا جوزنا السلم فيها، اسلم فيها وزنًا (?).

قال أبو إسحاق: يجوز السلم في الجوز كيلًا.

وقال أبو حنيفة: يجوز السلم في البيض، والجوز، عددًا (?).

وحكى في الحاوي عن الأوزاعي أنه قال: يجوز السلم فيما (يتقارب) (?) من ذلك ولا يتفاوت (كثيرًا) عددًا (?) كالبيض، والرمان، والسفرجل، والباذنجان.

وإن أسلم إلى أجل (وجب) (?) أن يكون معلومًا (?)، فإن أسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015