والروس إذا جوزنا السلم فيها، اسلم فيها وزنًا .
قال أبو إسحاق: يجوز السلم في الجوز كيلًا.
وقال أبو حنيفة: يجوز السلم في البيض، والجوز، عددًا .
وحكى في الحاوي عن الأوزاعي أنه قال: يجوز السلم فيما (يتقارب) من ذلك ولا يتفاوت (كثيرًا) عددًا كالبيض، والرمان، والسفرجل، والباذنجان.
وإن أسلم إلى أجل (وجب) أن يكون معلومًا ، فإن أسلم