إلى (الحصاد) (?)، (أو العطاء) (?) لم يجز، وبه قال أبو حنيفة (?).

وقال مالك: يجوز السلم إلى الحصاد.

وإن قال: إلى ربيع، أو جمادي، صح، وحمل على الأول، على أصح الوجهين وقيل: لا يصح حتى يتبين.

وإن جعل المحل: (النفر) (?) الأول (وهو) (?) الثاني عشر من ذي الحجة، أو النفر الثاني وهو الثالث عشر من ذي الحجة، جاز لأهل مكة، لأنهم يعرفون، وهل يجوز لغيرهم؟ فيه وجهان ذكره في الحاوي (وذكر) (?) أنه إذا جعل المحل يوم (القر لا يقع) (?) وهو الحادي عشر من ذي الحجة، أو يوم الجلاء وهو الثالث عشر من ذي الحجة، لم يجبر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015