أحدهما: وهو قول أبي القاسم (?) الداركي، أنه لا يجوز.

والثاني: يجوز.

وفي السلم في السويق، وجهان: إذا قلنا: يجوز السلم في الدقيق.

وفي السلم في الرؤوس قولان:

أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة (?).

ومن أسلم فيما لا يكال (ولا يوزن) (?)، كالجوز، والبيض، والقثا، والبطيخ، والبقل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015