قال القاضي أبو الطيب: وقد نص الشافعي على خلاف ذلك.
ويذكر في السمن: لونه أبيض، أو أصفر، ويذكر أنه حديث، أو عتيق.
قال الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: قال الشافعي رحمه اللَّه: اطلاقه يقتضي الحديث.
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: العتيق الذي قد تغير لا يدخل فيه، لأنه (معيب) (?)، وليس كل عتيق متغيرًا.
ويجوز السلم في اللبا قبل الطبخ إذا كان حليبًا.
وقال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: يجوز السلم فيه أيضًا بعد الطبخ لأن ناره يكون نارًا (لينه) (?).
والأول: أقيس.
وفي السلم في الدقيق وجهان: