(وذكر) (?) في الحاوي: أنه إذا ذكر لونًا من سواد، أو حمرة (أو خضرة) (?) ووصف صبغها، (بأي) (?) صبغ كان، (ولو) (?) أسلم فيها مصبوغًا، جاز.

قال الشيخ الإمام (?): وهذا عندي أصح مما ذكره غيره، من الفرق بين ما صبغ غزله ثم نسج، وبين ما صبغ بعد النسج.

وإن أسلم في ثياب مطرزة، وكانت منسوجة، جاز.

وإن كانت مركبة عليها:

فمن أصحابنا: من أجراها مجرى الصبغ، فأجازه.

ومنهم: من منع السلم لامتيازها عن الثوب.

وذكر (?) الشيخ أبو حامد: أنه يجوز السلم في القماقم، والأسطال المدورة والمراجل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015