والثاني: (يصح) (?)، ولا يلزمه تسليم اللبن معها، ولكنه (يحلبها) (?) ويسلمها.

فإن أسلم في (التمر) (?) منقًا من النوا، ففي صحة السلم وجهان:

أحدهما: أنه يجوز كالسلم في اللحم منزوع العظم.

وإن أسلم في ثوب منسوج من الخز (والقطن) (?)، والابريسم، كالعتابي، والخز من القز والوبر:

فمن أصحابنا من قال: لا يجوز.

ومنهم من قال: يجوز.

ولا يجوز السلم في ثوب نسج، ثم صبغ، ويجوز فيما صبغ غزله ثم نسج (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015