وقال مالك: إن كان التالف أقل من الثلث، كان من ضمان المشتري، وإن كان الثلث (فما) (?) زاد، كان من ضمان البائع (?).

وقال أحمد: أن تلف بأمر سماوي، كان من ضمان البائع، وإن كان بنهب (أو) (?) سرقة، كان من ضمان المشتري (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015