مكيلًا فمثله) (?).

وإن كان المبيع عصيرًا (فتخمر) (?) في يد البائع.

فقد حكى القاضي حسين: في بطلان البيع قولين.

وذكر أن أبا يعقوب خرج عليه: أباق العبد أن البيع ينفسخ به (وتنفيذ) (?) البيع (في الخمر) (?) لا وجه له، وكذا فسخ البيع بالإِباق.

وإن كان المبيع ثمرة على شجرة، فتلفت بعد التخلية (?)، ففيه قولان:

أصحهما: أنها (تتلف) (?) من ضمان المشتري، وهو قول أبي حنيفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015