فإذا قلنا: بقوله القديم، (فتلفت) (?) قبل أوان الجداد ففيه قولان:
أحدهما: من ضمان البائع.
(والثاني: كان) (?) من ضمان البائع على أي وجه تلفت وإن كان بعد أوان الجداد ففيه قولان:
أحدهما: (من) (?) ضمان المشتري.
والثاني: أنه من ضمان البائع (?).
وإن تلفت في وقت الجذاذ، كانت من ضمان المشتري قولًا واحدًا (?).