(قال مالك) (?): إذا طالب المشتري البائع بالتسليم، فلم يسلم إليه ضمنه بالقيمة وإن أتلفه أجنبي، ففيه قولان:

أصحهما: أن البيع ينفسخ (?).

والثاني: أنه لا ينفسخ، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ويضمنه بالقيمة للمشتري.

وحكى عن أبي العباس بن سريج أنه قال لا ينفسخ قولًا واحدًا.

وإن أتلفه البائع (?)، فالمذهب أن البيع ينفسخ قولًا واحدًا (?)، وبه قال أبو حنيفة.

وحكى أبو العباس بن سريج: فيه قولين كالأجنبي:

وقال أحمد: لا ينفسخ، ويجب على البائع قيمته (?)، (وإن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015