والثاني: أن القول قول المشتري (?).
(وإن) (?) باعه عشرة اقفزة من صبرة، وسلمها إليه بالكيل، وادعى المشتري أنها دون حقه، ففيه قولان:
أحدهما: أن القول قول المشتري (?).
والثاني: أن القول قول البائع (?).
فإن باعه عينًا بثمن في الذمة، ثم اختلفا في (التسليم والتسلم) (?) (فقال البائع) (?) لا أسلم (المبيع) (?) حتى اتسلم الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: إنه يجبر البائع على إحضار المبيع، والمشتري على إحضار الثمن، ويسلم إلى كل واحد منهما حقه دفعة واحدة (?).