قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: وقد نص الشافعي رحمه اللَّه على ما يدل على هذين الوجهين فيه.

إذا اختلفا في الكفالة بشرط الخيار، فإنه نص على قولين (?).

(وإن) (?) اختلفا في الصرف بعد التفرق، فادعى أحدهما: أنهما تفرقا قبل التقابض، وادعى الآخر أنهما تفرقا بعد المقابض، ففيه وجهان:

(أحدهما: القول قول من يدعي الصحه) (?).

والثاني: أن القول قول من يدعي الفساد (?).

وإن اشترى عينين، ووجد بأحدهما عيبًا، وتلفت الأخرى، فرد المعيب على أحد القولين واختلفا في قيمة التالف (ليرجع لصحة) (?) المردود، ففيه قولان:

أصحهما: أن القول قول البائع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015