والثاني: أنه لا يجبر واحد منهما على التسلم، بل من (يتبرع) (?) منهما بتسليم ما عليه، أجبر الآخر (?).
والثالث هو أصحهما: أنه يجبر البائع على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن (?).
وحكى في الحاوي قولًا رابعًا: أن الحاكم ينصب أمينًا عدلًا لهما، ويأمر كل واحد منهما بتسليم ما عليه إليه، فإذا صار الكل عنده، سلم إلى كل واحد منهما ماله، وحكي هذا القول عن سعيد (ابن) (?) سالم القداح (?) وأبو إسحاق المروزي: لم يجعل هذا قولًا منفردًا عن القول الأول.
وقال أبو حنيفة، ومالك: يجبر المشتري على تسليم الثمن أولًا (?).