أصحهما: أنه على سبيل الاستحقاق، فلو بدأ بيمين المشتري من غير اجتهاد، لم يجبر.
والثاني: أنه على سبيل الأولى، فلو بدأ بيمين المشتري جاز.
ويجمع كل واحد منهما بين النفي والإِثبات في اليمين، (ويقدم) (?) النفي على الإثبات.
وقال أبو سعيد الاصطخري: (يقدم) (?) الإثبات على النفي.
والمذهب: الأول (?).
(وهل يجمع بينهما بيمين واحدة أو بيمينين)؟ (?) فيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص عليه (أنه) (?) يجمع بينهما بيمين واحدة (فيقول) (?): واللَّه ما بعته بخمسمائة (ولقد بعته بألف) (?).