أصحهما: أنه على سبيل الاستحقاق، فلو بدأ بيمين المشتري من غير اجتهاد، لم يجبر.

والثاني: أنه على سبيل الأولى، فلو بدأ بيمين المشتري جاز.

ويجمع كل واحد منهما بين النفي والإِثبات في اليمين، (ويقدم) (?) النفي على الإثبات.

وقال أبو سعيد الاصطخري: (يقدم) (?) الإثبات على النفي.

والمذهب: الأول (?).

(وهل يجمع بينهما بيمين واحدة أو بيمينين)؟ (?) فيه وجهان:

أحدهما: وهو المنصوص عليه (أنه) (?) يجمع بينهما بيمين واحدة (فيقول) (?): واللَّه ما بعته بخمسمائة (ولقد بعته بألف) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015