(ويحلف المشتري ما اشتريته بألف) (?) (ولقد اشتريته بخمسمائة) (?) وعلى الوجه الآخر: يقدم الإثبات (?).
وحكي في الحاوي وجهًا آخر عن بعض البصريين في صفة الجمع: أن يحلف البائع فيقول: واللَّه ما بعته إلا بألف، ثم يحلف المشتري، واللَّه ما اشتريته إلَّا بخمسمائة، لأنه أسرع في فصل الخصومة.
والوجه الثاني: (أنه) (?) يفرد النفي بيمين، والإثبات بيمين.
قال القاضي أبو الطيب: وهذا عندي أصح.
(وإذا) (?) تحالفا، فهل ينفسخ البيع بينهما، أو يفسخ؟ فيه وجهان: