والثاني: أنه يبدأ بيمين المشتري، وهو قول أبي حنيفة (?).
والثالث: أنه مخير بينهما (?).
ومن أصحابنا من قال قولًا واحدًا: يبدأ بيمين البائع (?).
ذكر في الحاوي: أنا إذا قلنا: يبدأ بيمين البائع، فهل ذلك على سبيل الأولى، أو على طريق الاستحقاق؟
فيه وجهان: