(وقال الشافعي) (?) يبدأ بيمين البائع (?) وقال في الصداق (?)، يبدأ بيمين الزوج، والزوج كالمشتري هاهنا.

وقال في الدعوى والبينات: إن بدأ بالبائع (خيَّر) (?) المشتري، وإن بدأ بالمشتري (خيّر) (?) بالبائع.

فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال.

(أصحها) (?): أنه يبدأ بيمين البائع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015