(وقال الشافعي) يبدأ بيمين البائع وقال في الصداق ، يبدأ بيمين الزوج، والزوج كالمشتري هاهنا.
وقال في الدعوى والبينات: إن بدأ بالبائع (خيَّر) المشتري، وإن بدأ بالمشتري (خيّر) بالبائع.
فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال.
(أصحها) : أنه يبدأ بيمين البائع .