قال أصحابنا: القولان فيه إذا كانت السلعة باقية، (فأما) (?) إذا كانت تالفة، فإنه يلزمه البيع بتسعة وتسعين قولًا واحدًا (?).

فإن قلنا: لا خيار له، أو له الخيار، فاختار البيع، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان:

أحدهما: يثبت (?).

والثاني: لا خيار له (?).

قال الشيخ أبو نصر: لما حكى هذا عن أصحابنا (قال) (?) هذا عندي: إذا قلنا (يأخذه) (?)، بتسعة وتسعين، فأما إذا قلنا (يأخذه) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015