(وأما) (?)، الثمن الذي يأخذ (به) (?) فيه قولان:
أصحهما: أن الثمن تسعة وتسعون، وبه قال أبو يوسف، وابن أبي ليلى، وأحمد.
والثاني: أن الثمن ماية وعشرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
(فإن) (?) قلنا (إن) (?) الثمن تسعة وتسعون، فهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟
من أصحابنا من قال: فيه قولان: (?)
أصحهما: أنه لا خيار له (?).
ومنهم من قال: إن ثبتت الخيانة بقول البائع، فلا خيار للمشتري (?)، وإن ثبتت بالبينة، ففيه قولان (?):