(وأما) (?)، الثمن الذي يأخذ (به) (?) فيه قولان:

أصحهما: أن الثمن تسعة وتسعون، وبه قال أبو يوسف، وابن أبي ليلى، وأحمد.

والثاني: أن الثمن ماية وعشرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

(فإن) (?) قلنا (إن) (?) الثمن تسعة وتسعون، فهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟

من أصحابنا من قال: فيه قولان: (?)

أصحهما: أنه لا خيار له (?).

ومنهم من قال: إن ثبتت الخيانة بقول البائع، فلا خيار للمشتري (?)، وإن ثبتت بالبينة، ففيه قولان (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015