وقال قوم: يدخل الحبل والمقود في بيعها.

إذا باع أصلًا وعليه ثمرة للبائع، لم يكلف قطع الثمرة إلى أوان الجداد في العادة، وبه قال مالك، وأحمد (?).

وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعه في الحال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015