وإن أصاب النخل عطش، وخاف أن يشرب (الثمرة) (?) الماء من أصل النخل، فتهلك ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يكلف البائع قطع الثمرة (?).

والثاني: أنه يكلف قطعها (?).

فإن احتاج أحدهما (?) إلى سقي ما له، وكان على الآخر ضرر في السقي، وتشاحا، ففيه وجهان:

قال أبو إسحاق: يفسخ العقد.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجبر الممتنع منهما عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015