وإن أصاب النخل عطش، وخاف أن يشرب (الثمرة) (?) الماء من أصل النخل، فتهلك ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يكلف البائع قطع الثمرة (?).
والثاني: أنه يكلف قطعها (?).
فإن احتاج أحدهما (?) إلى سقي ما له، وكان على الآخر ضرر في السقي، وتشاحا، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق: يفسخ العقد.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجبر الممتنع منهما عليه (?).