فإن باع أرضًا (وفيها نبات) (?) غير الشجر، فإن كان (مما لا يحمل) (?) في السنة إلا مرة، كالحنطة، والشعير، لم يدخل في البيع، وفي صحة البيع في الأرض طريقان:

أصحهما: أنه يصح قولًا واحدًا (?).

والثاني: أنه على قولين، كبيع العين المستأجرة، وإذا قلنا: يصح لم يجب قطع الزرع (?) وقال أبو حنيفة: يجب قطعه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015