أحدهما: (أنه إن) (?) لم يتفتح للمشتري.

والثاني: أنه للمشتري بكل حال (?).

فأما ما يقصد (ثمرته) (?) (فخرج) (?)، وعليه قشرات، كالجوز، واللوز والرانج فالمنصوص أنه كالرمان، لا يدخل في البيع (?).

ومن أصحابنا من قال: إنه يدخل في البيع ما لم يتشقق عنه القشر الأعلى (?).

وأما ما يكون في نور يتناثر عنه، كالتفاح، والكمثرى، ففيه وجهان:

قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد: هو كثمرة النخل، إن تناثر عنه النور للبائع، وما لم يتناثر عنه للمشتري، وهو ظاهر المذهب (?).

قال الشيخ أبو حامد: هو للبائع، وإن لم يتناثر عنه النور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015