أصحهما: أنه يدخل في البيع كطلع الإناث (?).

والثاني: أنه بمنزلة المؤبر.

فإن كان قد أبر بعض الحائط دون البعض، جعل الجميع كالمؤبر (?).

وقال أبو علي بن خيران: إن كان نوعًا واحدًا، جعل غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015