أصحهما: أنه يدخل في البيع كطلع الإناث (?).
والثاني: أنه بمنزلة المؤبر.
فإن كان قد أبر بعض الحائط دون البعض، جعل الجميع كالمؤبر (?).
وقال أبو علي بن خيران: إن كان نوعًا واحدًا، جعل غير