فإن باع نحلًا، وعليها طلع غير مؤبر، دخل في البيع، وإن كان مؤبرًا، لم يدخل فيه وبه قال مالك، وأحمد (?).
وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري (بكل) (?) حال.
وقال أبو حنيفة: يكون للبائع بكل حال (?).
وإن باع (فُحَّالًا) (?) وعليه طلع لم يتشقق، ففيه وجهان.