قال أبو إسحاق المروزي: يباع بعضه ببعض كيلًا.

ومن أصحابنا من قال: إن كان جامدًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لتعذر الكيل، وأصله الكيل.

والثاني: أنه يباع وزنًا.

ولا يجوز بيع الجبن بالجبن (?).

ومن أصحابنا من حكى فيه: إذا كان يابسًا قولين:

أحدهما: أنه إذا تناهى جفافه، جاز بيعه، وهو قول أبي إسحاق.

والثاني: رواه الربيع أنه لا يصح، وهو الأصح.

وفي بيع الزبد بالزبد وجهان:

أصحهما: أنه يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015