قال أبو إسحاق المروزي: يباع بعضه ببعض كيلًا.
ومن أصحابنا من قال: إن كان جامدًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لتعذر الكيل، وأصله الكيل.
والثاني: أنه يباع وزنًا.
ولا يجوز بيع الجبن بالجبن (?).
ومن أصحابنا من حكى فيه: إذا كان يابسًا قولين:
أحدهما: أنه إذا تناهى جفافه، جاز بيعه، وهو قول أبي إسحاق.
والثاني: رواه الربيع أنه لا يصح، وهو الأصح.
وفي بيع الزبد بالزبد وجهان:
أصحهما: أنه يجوز (?).