ويجوز بيع المخيض بالزبد.

وقال أبو إسحاق: لا يجوز (?).

إذا كان معه دراهم صحاح، وأراد أن يشتري بها مكسرة أكثر وزنًا منها (?) فباعها بذهب، وتقابضا وتفرقا (?)، ثم اشترى بها مكسرة، جاز، سواء فعل ذلك مرة واحدة، أو جعله عادة له (?).

وحكي عن مالك إنه قال: إن فعل ذلك مرة واحدة، فلا بأس، وإن تكرر لم يجز، وكذلك إن تقابضا وتخايرا في المجلس، ثم تبايعا، جاز.

وإن تبايعا المكسرة بعد أن تقابضا وقبل أن يتفرقا أو يتخايرا، صح (التبايع) (?) في أصح الوجهين، ويجعل دخولهما في (التبايع) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015