وقال أبو الطيب بن سلمه: يجوز ذلك (?).

فإن باع دجاجة في جوفها بيض، بدجاجة (في جوفها بيض) (?)، حكي فيه قولان مخرجان من الحمل، هل له حكم، أم لا، وهذا بناء فاسد.

(فإن) (?) بيع الحيوان الحامل بالحيوان جائز قولًا واحدًا، ولا يبنى على القولين وهذه (المسألة) (?) باللبن في الضرع أشبه.

ويجوز بيع السمن بالسمن (?).

قال الشافعي رحمه اللَّه: الوزن فيه أحوط (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015