قال القاضي حسين رحمه اللَّه: كنت أقول ذلك (وأنا الآن أقول) (?): لا يجوز كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب (?).
(وفي بيع الطلاء بالطلاء) (?)، والدبس بالدبس وجهان، وفي بيع الطلاء بالخل والدبس، بالخل وجهان:
ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة (في أضرعها، فإن باع شاة في ضرعها لبن بشاة) (?) في ضرعها لبن، لم يجز على المذهب (?).