قال القاضي حسين رحمه اللَّه: كنت أقول ذلك (وأنا الآن أقول) (?): لا يجوز كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب (?).

(وفي بيع الطلاء بالطلاء) (?)، والدبس بالدبس وجهان، وفي بيع الطلاء بالخل والدبس، بالخل وجهان:

ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة (في أضرعها، فإن باع شاة في ضرعها لبن بشاة) (?) في ضرعها لبن، لم يجز على المذهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015